الباب الثاني (في الأفعال) وفيه فصول:
الفصل الأول (في الإحرام) ومباحثه ثلاثة ز البحث الأول (الميقات) ويجب الإحرام منه على من أراد دخول (1) مكة إذا كان حرا، إلا أن يتكرر كالحطاب والحشاش، أو يكون دخوله قبل مضي شهر من إحلاله.
ولا يصح قبل الميقات إلا الناذر عينه في مكان بشرط وقوعه في أشهر الحج، والمعتمر في رجب إذا خاف خروجه قبل وصوله الميقات، ولا يفتقر إلى تجديده فيه وغيرهما يبطل.
ولا يكفي مرور المحرم عليه ما لم يجدده فيه، فإن تجاوز ناسيا أو جاهلا لجهته وجب العود إليه، فإن تعذر أحرم حيث قدر، وكذا الحائض لو تركته ظنا بالمنع، وكذا من لا يريد الشك ثم أراده.
ولو نسي الإحرام بالكلية حتى قضى المناسك أجمع أجزأ.
والمواقيت لأهل العراق العقيق، وأفضله المسلخ، وأوسطه غمرة، وآخره