الرابع (الضرب في الأرض) بأن يتوارى عنه جدران بلده، ويخفى عليه أذانه، وهو نهاية السفر، فلو أفطر قبله كفر، ويراعي الاعتدال في المرتفع والمنخفض.
الخامس (أن لا يكثر السفر) كالمكاري والملاح والراعي والبدوي والتاجر والأمير والبريدي، وضابطه:
من لا يقيم عشرة، فلو أقامها أحدهم في بلده مطلقا أو في غير مع النية ثم أنشأ سفرا، قصر فيه. وحد كثرة السفر تحصل بالتوالي ثلاث، فيتم في الثالثة.
ومع الشرائط يجب القصر إلا في المسجدين وجامع الكوفة والحائر على ساكنه السلام، فإنه يتخير، والتمام أفضل في الفرض، والنفل، ويتحتم قصر الصوم.
وإذا سافر وقد مضى مقدار الصلاة أتمها، وكذا يتمها لو حضره وقد بقي من الوقت ما يسع التمام أو ركعة، فلو بقي مقدار أربع قصر الظهر وأتم العصر.
وإذا نوى الإقامة في غير بلده عشرة أتم، ودونها يقصر. ولو تردد قصر إلى ثلاثين يوما، ثم يتمم ولو صلاة.
ولو نوى الإقامة ثم بدا له، قصر ما لم يصل تمام، ولو كان في الصلاة رجع ما لم يركع في الثالثة. ولو بدا له عن السفر وقد قصر، لم يعدوان بقي الوقت.
ولم أتم المقصر عامدا، أعاد مطلقا وناسيا في الوقت، والجهل لا يعيد مطلقا، ويشمل جاهل وجوب القصر والمسافة.
ويجمع المسافر بين الظهرين والعشائين بلا نافلة بينهما ولا أذان، ويستحب جبر المقصورة بالتسبيحات الأربع ثلاثين مرة.