حسبة أن يتصرف فيه إلا بالحفظ، وإن فرط فيه ضمنه، ولا يبني به المسجد إلا بإذن من المالك.
مسألة - 13 - ما يقول مولانا - دامت أيامه وتواتر على المعتقين بره وأنعامه - في من له خادم نكح دابة مأكولة اللحم وظهر عليه ذلك فتهدده مولاه فاعترف بذلك، أو أشهد عليه اثنان بذلك والدابة مجهولة الصاحب، فما يجب على مولى العبد في ذلك لو عرف صاحب الدابة؟ وهل يجب عليه تأديب العبد؟
ولو باعه على الغير فغيبه بذلك فادعى المولى الأول ثبوته.
وهل تقبل توبته من غير بذل قيمة الدابة وإخبار صاحبها بما فعل؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب: هذه العبادة مضطربة وهي غير محررة، وفيها مسائل:
الأولى إذا نكح العبد دابة مأكولة اللحم وعلم السيد ذلك أو شهد عليه بذلك عدلان، وجب على السيد تأديبه من باب الحسبة، سواء عرف صاحب الدابة أو جهله.
الثانية: استحقاق الحد أو التعزيز عيب في العبد، ومع جهل المشتري به يتسلط على الرد وله الأرش.
الثالثة: لو باعه ولم يعلم المشتري، ثم بعد ذلك أقر البايع به أو شهد، لم يقبل في حق الثاني، سواء صدقه العبد أو كذبه، لأنه إقرار في حق الغير.
الرابعة: قوله " هل تقبل توبته " الضمير راجع إلى العبد أو إلى السيد البائع فإن كان إلى العبد فتجب عليه التوبة ولا مال له حتى تؤديه، وإن كان راجعا إلى السيد فإن لا توبة عليه، لأنه لم يخن ولا قيمة له.
الخامسة: القول في قيمة هذه الدابة إذا ثبت ذلك البينة، فإنها لازمة لذمة العبد يتبع بها بعد العتق ويحتمل تعلقها بكسبه.