ويستحب التقاط حصى الجمار من المشعر، وهو سبعون حصاة، ويعتبر فيها أجمع ثلاث شرائط: أن تكون أحجارا من الحرم أبكارا عدا المساجد، ويستحب أن تكون برشا منقطة ملتقطة كحلية بقدر الأنملة رخوة، وتكره الصلبة والمكسرة.
ويفيض غير الإمام قبل طلوع الشمس ولا يجوز وادي محسر حتى تطلع، ويهرول فيه داعيا، ويلزم الإمام مكانه حتى تطلع.
الباب الثالث (في مناسك منى يوم النحر) وهي ثلاثة: الرمي، ثم الذبح، ثم الحلق.
الأول (رمى جمرة العقبة) بسبع حصيات مع النية، ولا يجزئ لو طرحها على الجمرة من غير رمي، ولا بمساعدة من حيوان وغيره، نعم لو وقعت على شئ ثم انحدرت منه إلى الجمرة أجزأت.
ولو شك في وصولها لم يجز.
المنسك الثاني (في الذبح) وهو إما واجب أو ندب، والثاني الأضحية، والأول: إما واجب بأصل الشرع وهو نسك، وهو هدي التمتع لا غير، والثاني: إما بواسطة فعل المكلف ويصير نسكا، وهو هدي القران. وإن لم يصر نسكا، فإما أن يكون عقوبة وهو الكفارات