من ضمانه، ولا يمنعها الدين.
ولو اشترى نصابا زكويا وأسامة قدمت المالية، ولو نتجت اعتبر النصاب [الأول به] (1) للنتاج.
ولو اشترى بأربعة قيمتها مائتان أو عشرون، تعلقت به التجارة، فإن زاد اعتبر بها الثاني أو أربعة.
ولو ملك أموالا متعاقبة وقيمة كل واحد نصابا، فزكاة كل بحوله. ولو بلغ المجموع. فعند حولانه عليه أجمع. ولو بلغ الأول دون الثاني، أخذ منه عند تمامه ومن الثاني عن كل أربعة أو أربعين. ولو قصر ضمه إلى الثالث وهكذا.
ولو ملك أربعين قيمتها دون المائتين وأسامها وجبت المالية. ولو تم حولها ثم بلغت بسوق أو نتاج، فعند بلوغه يعتبر نصابه الأول للتجارة.
ولو اشترى شقصا بعشرين يساوي مائتين، ثم أخذه الشفيع بعد الحول أخذه بعشرين وعليه زكاة المائتين، كما لو رد المبيع بعيب أو إقالة بعد الحول.
ولو اشترى سلعة بدراهم وباعها بدنانير وكان بعد الحول، قوم السلعة بدراهم وقبله تقوم الدنانير بدراهم. ولو زرع أرض التجارة أو استثمر نخلها، فعشرهما لا يمنع زكاة التجارة على الأصل، ولا انعقاد الحول على الثمر، لكن بعد الإخراج لا الزهو، كما لا يمنع فطرة العبد ربع العشر عن ثمنه.
ولو اتفق الزهو عند تمام حول الثمن أو الأرض، فالعشر في الحب وربعه فيها، لا في ثمن الحب.
ولو اشترى أربعين سائمة للتجارة بمثلها وتساوت الحولان والشرائط قدمت المالية. ولو اختلت في أحدهما فالأخرى.
ولو ملك أربعين سائمة فنتجت، فللأولى حول منفرد، وللسخال بانفرادها من