المقدمة الثالثة (في أحكام النيابة) إذا اجتمعت الشرائط وجب على الفور مع أول رفقة تخرج من بلده، وإذا أهمل ومضى من الزمان ما يمكن فيه الوصول وأفعال الحج بتمام ركعتي طواف النساء مع بقاء الاستطاعة استقر في ذمته.
ولو مات أو تلف ماله لا بسببه قبل ذلك سقط، ويقضي المستقر من أصل التركة من أقرب الأماكن عن الفور، ويأثم الولي بالتأخير.
ويعتبر في النائب التكليف والإيمان والعدالة، ولو حج الفاسق أجزأ في نفس الأمر، وكذا لو كان الولي فاسقا وحجر أجزأ، وأن لا يكون على حج واجب مع قدرته عليه ولو مشيا، ولو عجز عن ذلك صحت نيابته، وإن لم يكن حج أو كان امرأة عن رجل أو امرأة.
ويشترط إسلام المنوب وإيمانه إلا في أب النائب، ومع إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل ويجب تعجيلها، وإن أهمل في المعنية انفسخ العقد، وفي المطلقة لغير عذر يتخير المستجار خاصة، ولعذر يتخيران معا، ولو صد قبل التلبس بالإحرام تحلل ولا قضاء عليه، وإن كانت الإجارة مطلقة، وعليه دما قابل المتخلف من الطريق ذهابا وإيابا، وكذا لو كان قبل التلبس.
ولو اختار المستأجران البقاء على حكم الإجارة في المطلقة جاز في المسألتين ولم يكن للنائب شئ وعليه الهدي والكفارة، ولا يجب رد الفاضل من الأجرة بل يستحب، كالتتمم على الولي.
ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عنهما، وقبل الدخول كالصد.
ولو مات وعليه حجة الإسلام ومنذوره أخرجا من الأصل، ومع القصور تقسم