كفارة أو نذرا غير معين الزمان، ومن صام خمسة عشر من شهر وجب بنذر أو كفارة مملوك، ومن أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي.
وللشيخ والشيخة وذي العطش اللازم الإفطار مع الصدقة عن كل يوم بمد.
وللحامل المقرب، والمرضع القليلة اللبن وذي، العطاش الراجي زواله الإفطار مع القضاء والفدية، وناسي غسل الجنابة يقضي الصلاة والصوم.
ومن لا يعلم الأهلة كالمحبوس والأسير يتوخى شهرا، فإن استمر الاشتباه أو صادف أو تأخر أجزأ، ولو تقدم أعاده، ولا تجب الكفارة إلا في رمضان وقضائه بعد الزوال والنذر المعين والاعتكاف المخصوص.
ولو احتلم في أثناء النهار لم يضر، وإن كان قبل الزوال في المطلق. ولو استيقظ جنبا بعد الفجر لم ينعقد المطلق ويصح في المعين.
كتاب الاعتكاف وهو اللبث للعبادة صائما في أحد المساجد الأربعة: مسجد مكة، والمدينة وجامع الكوفة، والبصرة، ثلاثة أيام فصاعدا، وكلما لم يصح الصوم باعتبار المكلف أو الزمان لم يصح الاعتكاف. ويجوز جعله في صيام مستحق، كرمضان وقضائه، وإن كان الاعتكاف منذورا.
ويجب لكون في المسجد قبل الفجر، فهو ثلاثة أيام وليلتان. ولو خرج قبل ذلك أبطله إلا لضرورة، كقضاء الحاجة، أو طاعة كتشييع مؤمن وعيادة وقضاء حاجة، ولا يجلس لو خرج، ولا يمشي تحت ظل، ولا يصلي خارجا إلا بمكة أو لضيق الوقت.
ولو خرج ناسيا لم يبطل، وكذا المكره إن كان الزمان يسيرا، وتجب المبادرة مع زوال الإكراه، ه فلو تلوم بطل.