ونيتهما (1): أصلي ركعتي طواف النساء الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام أداءا لوجوبه قربة إلى الله. أو أصلي ركعتي طواف النساء الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه أداءا لوجوبه قربة إلى الله.
الثاني عشر: المضي إلى منى لمبيت (2) ليالي التشريق بها ورمي الجمار في أيامها، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولمتقي الصيد والنساء مطلقا النفر في الثاني عشر، فيدفن حصى الثالث ندبا.
وتستحب النية في المبيت، فيقول: أبيت [هذه] الليلة بمنى المبيت الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وحده حضوره بها حتى يجاوز نصف الليل، فيجب عليه شاة لو بات بغيرها الآن أن يكون بمكة مشتغلا بالعبادة إلى نصف الليل، وكذا لو خرج من منى بعد الغروب قاصدا للعبادة بمكة، ويرمي كل يوم من أيامه الجمار الثلاث مرتبا، يبدأ بالأولى ثم الوسطى ثم جمرة العقبة.
والنية: أرمي هذه الجمرة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو فاته رمي يوم قضاه من الغد مقدما له، فيقول: أقضي رمي هذه الجمرة لوجوبه قربة إلى الله.
ولو نكس الترتيب أعاد على ما يحصل معه، وهو يحصل بأربع حصيات لا بدونها مع النسيان أو الجهل لا العمد، فهاهنا مسائل:
الأولى: أن يرمي على كل جمرة من الثلاث ثلاثا فيتم الأولى ويستأنف