ثم يمسح بهما وجهه من قصاص شعره إلى طرف أنفه الأعلى، ثم ظهر كفه اليمنى ببطن اليسرى، ثم ظهر اليسرى ببطن اليمنى مستوعبا للممسوح خاصة.
وإن كان بدلا عن الكبرى: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله. ثم يضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين.
ولو اجتمعا تيمم عنهما بنيتين منفردتين،، ويتخير في التقديم. وذلك في غير الجنابة.
ويحتمل في الميت ثلاثا كبر بثلاث نيات وتجزئ الواحدة، فيقول: أيمم هذا الميت بدلا من غسله لوجوبه قربة إلى الله. ثم يضرب ضربتين لوجهه ويديه ويمسح منه ما يمسحه الحي في تيممه.
وعلى الاحتمال: أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر لوجوبه قربة إلى الله. ثم يأتي بنية الباقيتين (1) على القياس.
أو أيمم هذا الميت بدلا من غسله بماء السدر والكافور والقراح لوجوبه قربة إلى الله. ويضرب له ست ضربات، الوتر منها للوجه والشفع لليدين.
ويستباح به ما يستباح بالمبدل على قول، وينقضه نواقضه والتمكن منه لا خروج الوقت، نعم لا يؤدي به في أوله إذا توقع زوال عذره في آخره، ويصلي به الفرض والنفل أداءا وقضاء أصالة وتحملا.
ومندوبه ما كان بدلا عن الوضوء المستحب الرافع وللنوم وصلاة الجنازة، الباب الثاني " في الصلاة " وهي واجبة ومندوبة، فالواجبة منها اليومية. فالظهر والعصر والعشاء في