ويصلي عليه في المواضع المعتادة بخمس تكبيرات، يفتتح بالأولى ويتشهد الشهادتين، وبعد الثانية يصلي على النبي وآله عليهم السلام، وبعد الثالثة يدعو للمؤمنين وبعد الرابعة للميت إن كان مؤمنا، وعليه إن كان منافقا، ولو انصرف عليه بالرابعة جاز.
ولو كان طفلا قال: اللهم اجعله لنا ولأبويه فرطا. وإن كان مستضعفا قال: اللهم اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. وإن كان لا يعرفه قال: اللهم هذه نفس أنت أحييتها وأنت أمتها وأنت أعلم بها منها، فاحشرها مع من تولت.
ويقدم الولي إن كان بشرائط الإمامة، وإلا قدم غيره.
ويجب دفنه في حفيرة تحرس جثته وتمنع أذيته، ويضجع على جانبه الأيمن مستقبلا، وندب تلقينه في اللحد بعد تحريك عضده الأيسر، ويطم بترابه بظهور الأكف، والتعزية قبل الدفن بعد وأقلها الروية.
ويقدم الكفن، ثم الدين، ثم الوصية من الثلث. ولو كان الكفن مرهونا قدم المرتهن، ويكفن من بيت المال، ولا يجب على المسلمين بذله، بل يستحب مؤكدا.
ويدفن الشهيد بثيابه، وينزع عنه الخفان والفرو وإن تلطخا، ولو جرد كفن.
وكن المرأة على زوجها، ولو أعسر فمن تركتها. وكذا يلزم السيد لا واجب النفقة.
ولو مات ولد الحامل قطع وأخرج ولو ماتت دونه وهو لتمامه، شق جوفها وأخرج وخبط الموضع.
السادس (غسل من مس ميتا) ويجب إذا كان بعد برده وقبل غسله، ومثله القطعة ذات العظم، كالسقط لأربعة