فلو كان قد سجد انفرد.
ويتحمل القراءة خاصة. وكره للمأموم في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة ة، ولو لم يسمع قرأ الحمد ندبا.
ولو نقصت قراءته عن الإمام، أبقى آية ليركع عنها، كخلف غير المرضي ومع التقية يسر الجهرية ولو كحديث النفس، فإن (1) فضلت قراءته أتمها في ركوعه كما يتم تشهده قائما كالتسليم، ثم لا يعيد وإن بقي الوقت.
ويدرك الركعة باجتماعهما في قوس الركوع وإن لم يؤد ذكره. ولو شك في إدراكه (2) بطل ويتابعه في السجود، كمن أدركه بعده الركوع، ثم يستأنف النية ولو بعد سجدة.
ولو لحقه متشهدا كبر وجلس معه وأجزأه عن استئناف إحرام، فيتبعه إن بقي من الصلاة شئ وإلا أتم لنفسه، ويدرك فضيلة الجماعة، ويراعى نظم صلاته، فله التسبيح في الأواخر، وإن سبح أمامه فيها.
ولو جاء الإمام وقد أحرم بنفل، قطعها، ثم يصليها أداءا مع بقاء الوقت (3)، وإن خالف الترتيب. وبفريضة ينقلها (4) إلى النفل متمكنا، وإلا قطعها كما مع المعصوم مطلقا. ولو لم يقتد به استمر.
والداخل خائف الفوت يركع في مكانه، ويمشي في ركوعه ليلحق بالصف فيجر رجليه أو يسجد مكانه.
وندب التطويل إذا أحس بداخل قدر ركوعين، ولا يفرق بينهم، والتخفيف