الفصل الثاني (في الوضوء) وواجباته سبعة: النية، وصفتها (1): أتوضأ لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، ويقرن (2) بها أول جزء من أعلى الوجه، وهو منابت الشعر من تقدم الرأس.
ويغسل منه إلى محادر (3) الذقن، وما دارت عليه الإبهام والوسطى واليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع، ثم اليسار كذلك من غير نكس فيهما وفي الوجه.
ويمسح مقدم الرأس ولو بإصبع بلا حائل (4). ويمسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما مفصل الساق، ولو بإصبع بلا حائل ولا ماء جديد فيهما وفي الرأس.
ولو جف ما على يديه أخذ من أجفانه ولحيته، وإن طالت عن الذقن. ولو أخذ ماءا جديدا ومسح به بطل.
ولو شك في الوضوء بعد يقين الحدث أو بالعكس، بنى على اليقين، أما لو شك في شئ من أفعاله وهو على حاله فإنه يعيد على مشك فيه وعلى ما بعده.
ولو شك بعد انتقاله لم يلتفت.
ويحرم على المحدث مس كتابة القرآن لا الأحاديث، والدراهم المكتوب عليها اسمه تعالى، نعم لو كتب عليها قرآن حرم مسه.
والسلس والمبطون يتوضآن لكل صلاة، واجبة كانت أو مندوبة، وللطواف