قربة إلى الله.
والسعي سبعة أشواط من الصفا إليه شوطان، فلو نقص أو زاد ولو خطوة بطل، وكذا لو شك في عدده، وتيقنه وشك فيما به بدأ وهو في المزدوج على المروة، ولو زاد سهوا، تخير بين إلغاء الثامن وتكميل أسبوعين، ويستحب الطهارة، والدعاء خلاله، والمشي طرفيه، والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين، ولا بد أن يعرف الواجب منه، وعدده، وقدر المسافة بينهما، ويقصد ذلك حالة النية.
الفصل الخامس (في التقصير) ويجب بعد السعي. وواجباته ثلاثة:
النية وصورتها: أقصر للإحلال من إحرام عمرة المتمتع بها إلى الحج عمرة الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
وإيقاعه في محله وهو الحرم وأفضله المروة.
وأخذ شئ من أظفاره أو شعر رأسه ولو قد الأنملة، أو شعر لحيته أو حاجبيه قصا أو قرضا أو نتفا أو طليا بالنورة.
ولو حلق وجب عليه شاة، ويمر يوم النحر الموسى على رأسه وجوبا، الباب الثاني " في الحج " وصورته: أن يحرم من مكة، ثم يمضي إلى عرفات، فيقف بها من زوال