كفيه حال النهوض، وكره ضمهما كالذي يعجن. والاقعاء، وهو أن يعتمد على صدور قدميه ويجلس على عقبيه.
ويجب للتلاوة في سجدة لقمان وحم السجدة عند قوله " واسجدوا لله " والنجم واقرأ باسم ربك، على (") القارئ والمستمع، ويستحب للسامع، وليس جزء من الصلاة، فلا يشترط الطهارة والستر والاستقبال.
وتجب النية ووضع الجبهة، وندب الذكر والتكبير عند الرفع. ولو قرأ المرضي ناسيا أومأ كمأمومه، وول كانا في نافلة سجدا، ولو لم يكن مرضيا وسجد لم يتبعه ويؤمي. ويحرم على المصلي فرضا الاستماع. ولو فعل أومأ وقضاها. ولو كانت نافلة يسجد.
والراكب يسجد على دابته متمكنا، والانزال كالماشي قادرا، وإلا أومأ.
وهو على الفور. ويقضي، ولو تكررت في مجلس تكرر السجود، وإن كان للتعلم. ولو لم يسجد للأولى لم يتداخل.
ويستحب في الأعراف. والرعد، والنحل، وبني إسرائيل. ومريم. والحج في موضعين، والفرقان، والنمل، و ص، والانشقاق، كسجدة الشكر عقيب الصلوات بالتعفير، وعند النقم، وتجديد النعم وتذكرها، ورؤية مبتلى ببلية ويسرها عنه، وبمعصية ويظهرها له، وللتقريب بها ابتداءا من غير سبب.
السابع (التشهد) ويجب آخر الصلاة، وعقيب الثانية " أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وسوله، اللهم صل على محمد وآله محمد " مرتبا مواليا