في كل خمسة عشر وهي سترة، والتعمم عند الخروج شتا وصيفا. ويجب الستر عن ناظر، ولو اغتسل معه صح وإن أثم كالوضوء.
ويكره الاتكاء فيه، ودخوله على الريق والبطنة، وإدمانه في كل يوم بل غبا (1) وتسليم العاري بل المتزر، ودخول الولد مع أبيه، ومسح الوجه بالمئزر. ويجوز التدلك بالنجاسة والباقلى والدقيق والسويق متلوثا بالزيت.
كتاب الصلاة وأبوابه أربعة:
الأول (المقدمات) وفيه فصول:
الأول (الوقت) من الزوال إلى الغروب وقت للظهرين، ويختص الظهر من أوله بقدرها كالعصر من آخره، وما بينهما لهما، كالعشائين من الغروب إلى الانتصاف، ومن الفجر الصادق إلى الطلوع للصبح.
وللفضيلة في الظهر من أوله مصير الظل مثله، وفي العصر مثله، وفي المغرب إلى ذهاب الغربية، وفي العشاء إلى الثلث، وفي الصبح إلى الحمرة وخلو أول الوقت عن عذر مسقط بقدره وشروطها المفقودة توجبها، كأن خلا