ذات عرق، ويجوز فيما بينهما، ولأهل المدينة مسجد الشجرة اختيارا واضطرارا الجحفة، وهي لأهل الشام اختيارا إن لم يحجو على المدينة، ولاه اليمن يلملم، وللطائف قرن المنازل، ولمن منزله دون الميقات منزله.
وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر بها، سواء كان إحرامه، للحجر أو للعمرة المتمتع بها أو المفردة.
ولو عدل واحد عند القرب من ميقاته إلى غيره وأحرم منه أجزأ. ولو كان عدوله بعد حصوله فيه أثم وأجزأ.
ولو سلك طريقا لا يؤدي إلى أحدهما أحرم عند محاذاته لأحدها، ولو لم يؤد طريقه إلى المحاذاة أحرم من أدنى الحل.
وميقات المفردة أدنى الحل، وأفضله الجعرانة، ثم الحديبية، ثم التنعيم.
ومن عجز عنه بمرض أو إغماء، أحرم به وليه وجنبه ما يجتنبه المحرم.
ويحرم الولي بغير المميز، ويستقل به المميز مع إذن.
ولو أحرما بدون إذن لم يصح بخلاف العبد، نعم لسيده أن يحلله بالهدي مع التقصير، والولي من له ولاية المال، وللأم هنا.
والمجاور قبل انتقال فرضه يخرج إلى أحد المواقيت، فإن تعذر فأدنى الحل فإن تعذر فمكة.
البحث الثاني (الكيفية) وتجب النية المشتملة على قصد النسك الذي يحرم به من حجة الإسلام أو غيرها، تمتعا أو قرانا أو إفرادا، أو عمرة مفردة، مقرونا بالقربة والاستدامة، ولبس ثوبي الإحرام.