حين نتاجها نصابا أو لا. ولو اختلت الواجبة، ضمت السخال إليها، فيعتبر الثاني بعد بلوغ الأول.
ولو ملك معلوفة نصف سنة ثم أسامها، فربع العشر عند حوله، ثم المالية عند حولها من حين الأسامة.
ولو اشترى عرضا للقنية بمثله فرد فأخذه للتجارة ي أو كان الثاني للتجارة فرد أو بالعكس، لم ينعقد لها إلا إذا كانا للتجارة. والنتاج من الربح. ولو ظهر في المضاربة، ضم المالك نصيبه إلى أصله وأخرج عاجلا دون (1) العام إلا مع القسمة.
فصل ووجوبها في العين، فلو مضى على الواحد أحوال فكواحد، وعلى أزيد يجبر منه لينقص، فلو مضى على ست وعشرين ثلاثة، فبنت مخاض وتسع شياة. وسبعة أحوال بنت مخاض وخمسة عشرون، وفي الثامن ثمان وعشرون وبنت مخاض وهكذا، فتزداد في كل حول ثلاثة حتى تقصر على الخمسة عشر.
فلو مضى اثنا عشر حولا وجب أربعون شاة وبنت مخاض، ثم تزداد لكل حول شاتان وسبعة عشر خمسون شاة وبنت مخاض، واثنتان وعشرون خمس وخمسون وبنت مخاض، ثم لا يجب شئ ولو وجب العشر، فزرع الحاصل قبل الإخراج ولما يضمن لم يتضاعف الواجب. ولو باع الغلة قبلة وأخذ منها الساعي، تخير المشتري في الفسخ والرجوع بالقسط، وفي الأنعام يبطل البيع بدون الضمان.
ولو أدى المالك قبل الفسخ، لزم البيع في الموضعين. ولو ضمن ولم يؤد