الخامس (غسل الأموات) ويستحب ذكر الموت في كل وقت. والاستعداد، والوصية، وإعداد الكفن ويتأكد ذلك في حالة المرض، وقطع العلائق، واستحلال المعاملين والخلطاء، وحسن الظن بالله.
وتجب حالة الاحتضار توجيهه إلى القبلة. وندب تلقين من حضر الشهادتين.
وإطباق فيه بعد الموت، وتغميض عينيه، ومد يديه إلى جنبيه، وتغطئته بثوب، والإسراج بالليل، وحضوره لقراءة (1) القرآن عنده.
ويجب تغسيله بماء السدر، ويكفي ما يطلب عليه الاسم، ولو كان كثيرا وأضافه لم يجز. ثم بماء الكافور على الصفة ثم بالقراح، وهو بالماء البحت. ويغسل الرأس أولا، ثم الأيمن، ثم الأيسر في كل غسلة. ويستحب ضم الوضوء إليه.
ويجب الحنوط، وهو إمساس مساجده بكافور وإن قل، وأفضله ثلاثة عشرة درهما (2) وثلث، فأربعة دراهم فدرهم، وتكفينه في مئزر وقميص وأزار. وندب حيرة (3) ولفافة لفخذيه طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض شبر تقريبا، وتسمى الخامسة، وعمامة. ويكتب على الجميع غير الخامسة اسمه وشهادتاه وأئمته عليهم السلام.
وحمله على نعش، وأفضل منه للمرأة التابوت، والمشي وراء الجنازة أو مع جنبيها، ويكره قدامها.