الفصل الخامس (في إحرام الحج والوقوف) وإذا فرغ من عمرة التمتع وجب عليه إنشاء الإحرام للحجر من مكة، وأفضلها المسجد، ثم المقام، ثم تحت الميزاب، ويرجع لتداركه لو نسيه، فإن تعذر أحرم حيث قدر ولو بعرفة.
وأفضل أوقاته يوم التروية بعد صلاة الظهرين إلا المرأة والهم ومن يضعف عن الزحام، ويتقدم الإمام ليصلي الظهرين بمنى، ويبيت بها ليلة عرفة مستحبا، ولا يفيض منها حتى تطلع الشمس، ويتأخر الإمام عن الناس حتى تطلع.
ثم يمضي إلى عرفة، ولها موقفان:
اختياري، وهو من زوال الشمس يوم عرفة إلى غروبها، أي وقت حضر منه أجزأ، فإن حضرها حين الزوال حرم عليه المفارقة حتى الغروب.
والركن المعتبر زمان النية، وإن كان سائرا فيها أو راكبا، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما كفر ببدنة، ومع العجز يصوم ثمانية عشر يوما متتابعة، ويجوز في السفر ولو كان ناسيا أو جاهلا بالجهة، أو عاد قبل الغروب، لم يكن عليه شئ.
واضطراري، وهو عاملة الليل إلى طلوع الفجر، ولا يجب من الكون فيه ما زاد على الركن المعتبر، وهو زمان النية.
ويستحب الغسل، والدعاء قائما له ولوالديه ولاخوانه والمبالغة فيه والإكثار منه، فإنه يوم دعاء ومسألة حتى تغرب الشمس، بالمنقول أو بما تيسر، مستحضرا قيام الناس يوم الجمع.
خائفا من خشية الرد وخسارة السعي وحسرة التضييع، وندامة الفوت،