كان نباتا مأكول بالعادة كالخبز والفواكه، أو ملبوسا كالقطن والكتان.
ولو اعتيد أكله في بعض البلاد عم المنع، وكذا لو كان من الأرض وخرج بالاستحالة عن اسمها كالمعادن.
ويجوز على النوى والشعير والحنطة ويابس البقل إذ لم يؤكل.
السابعة (الأذان والإقامة) وهما مسنونان في الصلاة الخمس. ويتأكدان في الجماعة والجهرية وفصولهما خمسة وثلاثون: الأذان ثمانية عشر، والإقامة سبعة عشر.
ويكره الالتفات والكلام في خلالهما، وترجيع فصوله لغير الإشعار. ويجوز إفراد فصولهما في السفر، وللمستعجل، والاقتصار عليها أولى.
وإنما يؤذن المسلم المميز وإن كان طفلا، أو امرأة لمن لا يحرم سماعه.
ولا يعتد بأذان الكافر والمجنون وغير المرتب.
ويسقط في عصر الجمعة، وعرفة، وعشاء مزدلفة، وفي ثنائية المسافر إذا جمعها، وعن القاضي إذا أذن في أول ورده.
ويسقطان معا عن الجماعة الثانية إذا لم تتفرق الأولى، ونعني به خروج جميعهم عن الاشتغال بالصلاة وسننها. وفي غير اليومية وإن جمع فيها، كالكسوف والعيدين بل يقول المؤذن " الصلاة " ثلاثا.
ويجزئ الإمام بأذن المنفرد إذا قصد الجماعة، ولو أذن هو بنية الانفراد.
ثم بدا له في الجمعة أعاده.
ولو شك في الأذان وهو في الإقامة لم يلتفت. وكذا لو كان في فصل فشك في سابق عليه، ولو تيقن تركه أتى به وبما بعده.