على شوط.
والندب الطهارة، والشرب من زمزم والتضلع (1) منه، والصب على الجسد من الدلو المقابل للحجر، والخروج من الباب المحاذي له، واستقبال الحجر عند ابتدائه والتكبير والتهليل سبعا سبعا، والمشي طرفيه.
والهرولة ما بين المنارة وزقاق العطارين ما لم يؤذ أحدا، ويرجع القهقرى لو نسيها، والدعاء خلالة، ولا يتعبد به في غير النسك بخلاف الطواف.
الثاني (في أحكم السعي) وهو ركن يبطل الحج بتركه عملا لا سهوا، ويعود له ومع التعذر يستنيب، وتحرم الزيادة عمدا لا سهوا.
الفصل الرابع (في التقصير) وإذا فرغ من عمرة التمتع قصر في محله وهو مكة، وأفضلها المروة.
ويجزئ من الرأس واللحية والأظفار وسائر الجسد حتى العانة، قصار وقرضا ونتفا وطليا، ولو حلق بعض رأسه أجزأ.
ولو نرى حلق جميعه وحلقه كفر بشاة ولم يجزيه، ووجب عليه إمرار الموسى على رأسه يوم النحر، ولم يسقط عنه ما وجب عليه بالأصل من الحلق أو التقصير.
ولو نوى حلق رأسه أجمع واقتصر على بعضه، لم بجز ولم يجب عليه الشاة.
ويجل به من كل شئ أحرم منه حتى النساء.