الإبهام والوسطى عرضا.
وغسل اليد اليمنى بعده من المرفق إلى أطراف الأصابع، ولا يستقبل الشعر في غسلها. وغسل اليسرى بعدها كذلك، ثم مسح مقدم الرأس، أو الشعر المختص به بأقل اسمه ومسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين، وهما المفصل بين الساق والقدم، من غير استئناف ماء جديد للمسحين، والترتيب كما ذكر، والموالاة كما ذكر، وهي متابعة الأعضاء في غسلها، وأما الغسل: فموجبه ستة أشياء: الجنابة، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، والموت، ومس الميت بعد برده.
وواجباته أربعة: إزالة النجاسة عن محل الغسل أولا، وغسل جميع الجسد بما يسمى غسلا، والترتيب، وهو أن يبدأ برأسه، ثم جنابه الأيمن ثم الأيسر.
ويقوم مقامه الارتماس، والنية وصفتها: أغتسل لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله، فإن كان غسل الجنابة كفى عن الوضوء، وإلا أفتقر إليه، وأما التيمم: فموجبه موجب الطهارتين، وإنما يسوغ عند العجز عن استعمال الماء.
وواجباته تسعة: نزع الحائل كالخاتم، والضرب على الأرض مرة إن كان بدلا عن الوضوء، ومرتين إن كان عن الغسل، والترتيب، والموالاة، ومسح الجبهة وظاهر الكفين، وطهارة محله، فلو تنجس بعضه ولم يمكن تطهيره مسح على الباقي، فلو تنجست إحدى يديه ضرب بالأخرى ومسح بها وجهه، ثم يمسحها بالأرض، ولو تنجستا مسح جبهته بالأرض. ولو تنجست الجبهة خاصة مسح الكفين.