وإلا قرأ من يحث قطع، وهكذا إلى الخامس فيتم السورة ثم يسجد سجدتين، ثم يقوم من غير تكبير معتمدا ترتيبه الأول ثم يتشهد ويسلم.
ولا بد من الحمد في الركعة الأولى والثانية ولا يكفي وحدها، ولا بد من سورة أو بعضها، وكلما لم يتم السورة يقرأ من حيث قطع، وكلما أتمها وجب بعدها البدأة بالحمد، ولا بد من إتمام السورة في الخامس والعاشر.
ووقتها في الكسوفين من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء (1)، فلو قصر عن القدر المجزئ سقطت أداء أو قضاءا، وفي البواقي مدة العمر. ولو لم يعلم بها لم تجب القضاء إلا في الكسوف المستوعب، ويقضي المفرط والناسي مطلقا.
ويستحب الجماعة، والإطالة مع السعة، والإعادة لو فرغ قبل الآية، أو اشتغاله بالدعاء والقراءة بالجملة هي ساعة حضور وتذكر، فالغفلة فيها خطرة.
ويستحب فيها الجهر مطلقا، والقنوت على كل مزدوج، وأقله الخامس والعاشر.
الرابعة (صلاة النذر) إن أطلق وجب ركعتان بالحمد كالصبح، ويتخير السر والجهر، ووقتها العمر.
ولو قيدها بوقت أو قراءة آيات معينة أو هيئة كصلاة جعفر تقيدت، فيكفر مع تحقق المخالفة للنذر.
ولو قيدها بمكان، فإن كان مزية كالمسجد تعين، ولو خلا عن المزية لم يتعين وصلاها أين شاء.
ولو قيدها بزمان مكروه تعين. ولو نذر خمس ركعات أو عشرا تخير في