الباب الثاني (في حقيقتها) وأقسامها ثلاثة:
الأول (الوضوء) ويجب من البول والغائط والريح من المعتاد وصايره (1) لا إن برزت المقعدة ملوثة ولما ينفصل، أو الريح من قبل الرجل بل المرأة، وزوال العقل ونوع غلب الحاستين وقليل الاستحاضة.
ويجتنب القبلة وعكسها (2) حال الحاجة بالفرج مطلقا، وستر العورة عن ناظر وندب جميع البدن والتسمية داخلا بيساره عكس المسجد، واعتمادها خارجا بيمينه داعيا فيهما وعند فعل الحاجة ونظرها ومستنجيا، ويتحول فيه عن موضعه.
وكره مواجهة النيرين، والكلام إلا بذكر وضرورة وحكاية وصلاة عليه وآله عند سماع ذكره، وآية الكرسي، وطول الجلوس، وفي النادي والملعن (3)، وتحت الثمرة، والبول قائما، وفي حجرة وصلب، وماء مطلقا.
ويتعين الماء للبول والمتعدي لينقي، وفي غيره وإن جف (4)، لا إن مازجه أخرى ثلاث مسحات [بجامد طاهر وإن استعمل بعد غسله، أو كان استعماله بعد