ولوجوبها شروط عشرة: السلطان العادل أو من نصبه، وحضور خمسة الإمام أحدهم، وعدم بعد المكلف عن موضع الجمعة بأزيد من فرسخين، وأن لا تكون (1) جمعتان في أقل من فرسخ، وكون المكلف بها حرا محضا ذكرا غير ضرير ولا مقعد ولاهم ولا مسافر، ولو ضرها أحدهم وجبت عليه وانعقدت به، عدا المرأة والعبد. وهذه شروط في الابتداء خاصة لا بعد التلبس.
وخطبتان بعد الزوال قبل الصلاة يشتمل كل منهما على حمد الله والصلاة على رسوله، ويتعين لفظاهما، وعلى الوعظ ولا يتعين، وقراءة، سورة خفيفة تشتمل على الوعد والوعيد، ويفصل بينهما بجلسة.
ويستحب فيهما الطهارة، وعدم الكلام بينهما، ويجب الإصغاء، ويحرم الكلام، ويعتبر في الخطيب العدالة، والحرية، والذكورة، والبصر، وعدم الجذام والبرص.
ويستحب كونه بليغا موصوفا بما يقول، متعمما مرتديا معتمدا حال الخطبة على شئ، ويستحب التوفر من أفعال الخير، وحلق الرأس، وقص الأظفار، وأخذ الشارب، ومباكرة المسجد، وإيقاع وظيفة فيه ولو كانت ظهرا.
الثانية (صلاة العيد) وشروطها كالجمعة، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ثم لا قضاء، وهي ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، ويستحب في الأولى والثاني الأعلى والشمس.