فيه بالحمل، ويجامع الحدث ولا ينقضها.
وللمكان كالحرم، ومكة، ومسجدها، والكعبة، والمدينة ومسجدها، ومشاهد الأئمة عليهم السلام قبلها. ويبطل بتخلل الحدث وتعقبه لا ما سبق وإن كان أكبر.
وللفعل، كالإحرام، والطواف، وزيارة المعصوم، وصلاة الحاجة، والاستخارة، والاستسقاء، وقضاء الكسوف المستوعب لمتعمده قبلها.
وينافي الحدث الطارئ وإن كان أصغر، لا السابق وإن كان أكبر ويبدأ بما شاء. وقتل الوزغة، ورؤية المصلوب بعد ثلاث، والتوبة عن كفر وفسق بعدها.
ولا ينقضها الحدث، ولا يتداخل مجتمعة ولا مع الواجب. ولو نذرها عند أسبابها وجبت لا مطلقها، ويحتاج إلى الوضوء مطلقا للصلاة، ولا يقضي مع الفوات ولا تبدل عدا الإحرام.
الثالث (التيمم) وإنما يجوز بفقد ما فضل عن عطش محترم، فيطلبه في الوقت غلوة سهم في الحزنة، وسهمين في السهلة، يمينا وقداما، لا خلفا سلكه، إلا أن يتجدد ظن، بنفسه أو بثقة ويجزئ عن أمره وإن كثر، لا ن أخبره، ولا يتكرر بحسب الصلاة ما لم يظن، ويسقط لو علم عدمه، أو ضاق الوقت عنه.
ويطلب في رحله وأصحابه مستوعبا، ومظانه كالركب والخضرة ومجتمع الطير وإن زاد عن المقدر مع الظن والسعة، والأمن نفسها ومالا ورفيقا (1).
ولو فرط بتركه حتى عجز عنه يمضي ولا إعادة، كالمار بالماء أول الوقت.
وإزالة النجاسة عن بدنه أولى من الثواب، وهو أولى من الوضوء، ولو خالف.