الأول: الإحرام من مكة، وأفضلها المسجد، وأفضله المقام. ولو كان مفردا كان ميقاته ما يمر عليه منها، أو دويرة أهله إن كانت أقرب إلى عرفات.
ونيته: أحرم بحج (1) التمتع حج الإسلام ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوبه قربة إلى الله لبيك اللهم لبيك لبيك إلى آخره.
ولو كان نائبا قال: أحرم بحج التمتع حج الإسلام الواجب على فلان ولبى التلبيات الأربع لأعقد بها الإحرام المذكور لوجوب ذلك عليه (2) نيابة عنه قربة إلى الله.
الثاني: الوقوف بعرفات، ونيته: أقف بعرفة لحج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبا قال: أقف بعرفة وقوف حج التمتع حج الإسلام الواجب على فلا نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
الثالث: الوقوف بالمشعر، ونيته: أقف بالمشعر لحج المتمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أقف بالمشعر لحج التمتع الواجب على فلان في حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.
الرابع: رمي جمرة العقبة بمنى يوم النحر بسبع حصيات.
ونيته: أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب علي في حج التمتع حج الإسلام لوجوبه قربة إلى الله.
ولو كان نائبة قال: أرمي جمرة العقبة الرمي الواجب على فلان في حج التمتع حج الإسلام نيابة عنه لوجوبه قربة إلى الله.