الأولى: إذا ضربه بما لا يقتل غالبا ولا قصد القتل ضمن دية جناية الضربة نفسا أو أرشا.
الثانية: لو بذل للجريح دون دية الجرح ورضي بذلك برئ الجارح.
الثالثة: إذا طلب الجارح من المجروح إبراء ذمته فأبرأه، برئ مما كان له مستحقا له حين الإبراء دون ما يتجدد من السراية بعده.
الرابعة: فرضنا مات المجروح كان للورثة المطالبة بدية النفس بعد إسقاط ما كان ثابتا وقت الإبراء.
الخامسة: تقبل هذا قطعا مع الندم والاستغفار وأداء ما وجب عليه أو إبراء الورثة.
مسألة - 11 - ما يقول مولانا - أدام الله أيامه التي هي بأيام الفضل وأزمان الفضائل وتواريخها - في رجل سافر من بلده وأقام في سفره ما شاء الله، ثم ظهر عليه موت أو غرق، فأقام أهله عليه مأتما، ولم يعلم الناس هل ثبت موته عند أهله بتواتر أو غير ذلك فشاع موته في بلده، ولم يعلم سبب شياع موته إقامة المأثم أو وجه آخر.
فلو تزوج امرأته رجل والحال هذه هل يكون ذلك العقد صحيحا وترث زوجها الأول؟
وعلى تقدير عدم الصحة فلو ولي عقد نكاحها من يظن به خيرا، فهل يحكم بصحة العقد؟ مع عدم علمنا بأن الولي والزوج والزوجة قد ثبت عندهم موت الأول أو لا يثبت أم لا يحكم بصحته؟
وعلى تقدير عدم الصحة فلو حضرا عند الفقيه من فقهاء الشيعة غير المجتهد، فعقد بهما من غير بحث عن حال الزوج الأول، أو لم يعلم أنها ذات بعل ولم يحتط، فهل يكون عقد الفقيه لهم حجة في صحة النكاح على ما ذكرنا.
ومع عدم الجواز لو علم الفقيه أنها ذات بعل قد ظهر له موته كما ظهر لغيره،