ومنذور التصدق، وإن تعلق بشرط قبله، لا إن لم يعين المنذور.
ولو قال: لله علي أن هذا المال صدقة، أو هذه الغنم أضحية، خرج في الحال كنمائه والتفليس ما لم يكن بعد الحول، وإن لم يتمكن من الأداء. كالسفه والردة الملية، ويزكي المقترض.
ولو تبرع المقرض فأخرج عنه بإذنه صح، وإلا فلا. ولو شرطها عليه، فسد العقد فلا ملك. ولو استطاع الحج بالنصاب، ثم تم الحول قبل انقضاء أشهر الحج، قدمها عليه وإن سقط. ويقدمه على النكاح وإن نالته مشقة لا ضرر كثير.
وقع الحج في أول الحول أو أثنائه قدم، وإن سبق الحول على خروج الوقت (1) فالخمس، وناقص الملك كالموقوف ولو خاصا، بل في نمائه ثمرة أو أنعاما بالشرائط، لا إن كان قد شرط دخول النتاج، أو كان عاما إلا بعد الاختصاص في الأنعام.
والمحبوس والمعمر والموهوب قبل القبض، كالموصى به قبل الموت، بل بعده مع القبول، والمغنوم قبل القسمة وإن عزل إلا مع حضوره، وما القن وإن ملك، ولو تبعض وجبت في نصيبه مع بلوغه.
ويجزي المبيع في الحول حين العقد، ولو كان بخيار للبائع. ولو زاد عن حول ورجع، فالزكاة على المشتري، فإن أخرج من غيره، وإلا أسقط البائع من الثمن مقابل الفريضة.
ولا يشترط قبض المشتري بل تمكنه منه، والصداق حين العقد، وإن تعرض للسقوط والتشطير. ولو عرض بعد الحول، فالزكاة عليها وإن كان قبل تمكن الأداء.
كالواهب لو رجع فيخرج الموهوب الفريضة، ولا ضمان عليه إذا كان بعد تمكن