يخفض سجوده.
ويشتريه القادر بأكثر من المثل كاستئجاره. ولو وهب لم يجب، ويجب إن أعير ولا يعيره إلا بعد صلاته، ولو فعل قبلها بطلت صلاة المستعير إن كان آخر الوقت وصحت قبله.
ويستتر العاري لو وجده فيها ما لم يحتاج إلى كثير، فيستأنف سعة، وإلا أثم.
ويحرم في جلد الميتة ولو مدبوغا، أو لم يتم فيه ولو شسعا، ومثله ما يجده في يد كافر، أو سوقه، أو مطروحا في أرضه، لا سوق الإسلام وإن كان في يد مستحل (1) بالدبغ، أو مطروحا في أرضه عليه أثر اليد، وغير المأكول وصوفه وشعره ووبره ولو تكة، إلا الخز مطلقا، ومحض الحرير له وللخنثى ولو تكة كالذهب ولو تمويها.
ويجوز الممتزج (2) والقرون والتكات، وللمرأة، وفي الحرب، والضرورة كدفع البرد والقمل. ولو فقد غيره صلى عريانا، ويقدمه على غير المأكول، ويؤخره عن النجس، ويقدم غير المأكول على جلد الميتة، ويبطل في المغصوب وإن نسي ولو مستصحبا لساتر القدم بلا ساق، لا الجرموق.
ويستحب إظهار النعمة، والتطيب، ولو نظافة الثوب، وأفضله القطن الأبيض.
الرابع (المكان) ويشترط الملك عينا، أو منفعة، أو إباحة، بصريح أو فحوى أو شاهد الحال إلا مع نهية أو حصول ضرر عليه، أو كان مغصوبا، وإن كانت جمعة أو صحراء.