الله ولم يؤيسهم من رحمة الله ولم يترك القرآن رغبة إلى غيره (1).
الحادية عشرة: تعرف العدالة بتكرار المعاشرة والمخالطة، ولا يعول على حسن الظاهر بل لا بد من الاختيار.
مسألة - 12 - ما يقول مولانا الشيخ - أبقاه للجميل فعلى معاليه ويحيى مكارمه ويعم مدارجه وهم نتايحه - في إنسان سلم بيد آخر مالا وقال: أريد تبني بهذا المال مسجدا في البلد الفلاني.
فلما وصل إلى قبض المال إلى بلد المسجد درج إلى رحمة الله، فقال: سلم المال إلى فلان يبني به المسجد على ما رسم الله أول، فقبض الثاني المال من غير تثبيت بالشهود، بل قبضه من جهة الحسبة، لأنه لم يكن للمال ثم حافظا سواه.
فهل يجوز له أن يبني ذلك المسجد أم لا بد أن يرسل إلى صاحب المال الذي سلمه بيد الوصي الأول، لأن الوصي الثاني لم تثبت وصاته بوجه مشروع.
ولم يعلم هل بقي للأول بذلك المال تعلق أم لا؟ لأنا ما علمنا إلا في يد الثاني لكن اعترف أن أصله من عند فلان جعلني الناظر في بناء المسجد.
ولو كان الثالث الذي قبض المال من جهة الحسبة أرسل إلى صاحب المال بأن مالك الذي دفعته بيد زيد أنا حفظة فأمر (2) فيه بما تختار فلم يأت منه خبر لأنه في بليد بعيد أو كان قد مات، فما يجب على قابض المال لو فرط ما يجب عليه بناء ذلك المسجد من جهة الحسبة أيضا أم الترك أولى؟
وعلى تقدير أو لوية الترك فما يصنع بذلك المال؟ أفتونا رحمكم الله.
الجواب: إذا مات الوكيل القابض للمال بطلت وكالته، ولا يجوز للقابض