ولو ظن ضيق الوقت كفر.
الفصل الرابع (في أقسامه) وهو واجب ومندوب ومكروه ومحظور، فالواجب ستة: رمضان وقضاؤه والكفارات، وثالث الاعتكاف، والمنذور وشبهه وبدل الهدي.
أما رمضان فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا وبشياعها وبشهادة عدلين مطلقا.
ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان، لم تقبل حتى يبينا السبب، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة، وإن اختلف زمانها ولو تعددت الليلة لم يثبت كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.
ولا يكفي الواحد، ولا التطوق، ولا غيبوبته بعد الشفق، لا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم يعد ما قبله ثلاثين، ولو غمت السنة أجمع، عد خمسة أيام من هلال الماضية.
وأما القضاء فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر والجنون والإغماء، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي.
ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض. ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط (1) الأولى وعوض كل يوم منه بمد. ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.
ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكف رعن كل يوم بمد