المقدمة ففي وجوب النية وحقيقتها " ويدل على وجوبها العقل، لأن الفعل عند صدوره يحتمل وجوها، ولا يخصص بأحدها إلا بالنية فإن لطمة اليتيم مثلا تحتمل أمرين، يوجب أحدهما المدح والآخر الذم.
والنقل كقوله تعالى " وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين " (1) والإخلاص إنما يختص (2) بالنية. وقوله عليه السلام " إنما الأعمال بالنيات " (3) و " إنما " للحصر. والإجماع.
وحقيقتها: القصد إلى إيقاع الفعل على وجهه متقربا أداءا أو قضاء إن وضع له الوقتان، وإلا سقط القيدان. ولم يضع الشارع لها لفظا معينا فيتبع، وإنما ذكرها علماؤنا في المقدمات والعقائد على سبيل التعليم والتفهيم.
إذا عرفت هذا، فاعلم أن كل فعل يعاد (4) لو خلا عن النية، فهي شرط في صحته، كالصلاة والصوم.
وضابطه: ما تعلق غرض الشارع بحصول مع ملاحظة التقرب، وإن وقع موقعه وسد مسده لم يشترط بها، وإن كانت أفضل.
وضابطه: ما كان الغرض منه إيقاعه في الوجود فقط، كالقضاء وتحمل الشهادة وأدائها،