ست شعيرات متلاصقات البطون مقصودة له في ابتداء سفره، فلو قصد ما دونها ثم مثلها فلا قصر، وأن بلغ المجموع المسافة، وكذا لو لم يكن له قصد كالهائم وطالب الآبق إلا في الرجوع.
ولو توقع رفقه وكان على رأس مسافة قصر، وإن كان دونها ولم يبلغ حد الترخص أتم. وإن كان فيما بينهما، فإن جزم بالسفر دونها قصر وإلا أتم.
الثاني (دوام القصد وبقاء العزم) فلو خرج عنه: إما بأن نوى إقامة عشرة في أثناء المسافة، أو أقام ثلاثين ولو في مفازة أتم.
وإما بوصوله في أثناء المسافة منزلا له فيه ملكه استوطنه ست أشهر متوالية أو متفرقة، بشرط بقائه على ملكه، ولا يشترط استيطان نفس الملك بل البلد، ولا كونه صالحا للسكنى، بل لو كان له بستان أو أرض مزروعة، أو نخلة بمغرسها أتم. ولو بعدت عن البلد بعد الترخص لم يلحق بالبلد وجاز القصر، وإن مر على الملك.
ولو كان بينه وبين المنزل مسافة، قصر في الطريق وأتم في المنزل، ثم يعتبر المسافة فيما بينهم وبين مقصده بعده، فيقصر مع البلوغ ويتم لا معه.
الثالث (أن يكون السفر مباحا) فلا يقصر العاصي به، كمتبع الجائر والتاجر في المحرمات والمتصيد لهوا، ويقصر لو كان الصيد للحاجة أو التجارة، وكذا لو عصى في سفره.