أشهر، وهما كالميت في التغسيل والتكفين بثلاث قطع والدفن، لا الصلاة إلا أن يكون فيه الصدر.
ولو كانت لدونها أو خلت عن عظم، اقتصر على لفها في خرقة ودفنها، ويحتاج إلى الوضوء، ولا يمنع هذا الحدث من دخول المسجد والصوم وقراءة العزيمة.
الفصل الرابع (في التيمم) ويجب عند العجز عن الماء بفقده، وحصول ضرر من استعماله، أو تعذر الوصول.
فإن كان بدلا عن الوضوء، ضرب يديه على الأرض الطاهرة المباحة وقال:
أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
وإن كان بدلا عن الغسل قال: أتيمم بدلا من الغسل لاستباحة الصلاة لو جربه قربة إلى الله. وضرب ضربتين إحداهما للوجه والأخرى لليدين.
ولو اجتمعا كما في غسل المس، فتيممان ينوي كلا منهما على حدته. ويجعل النية بعد وضع يديه، أو مقارنا للوضع.
وتيمم بالأرض والحجر، ولو كان صلدا، كالرخام والخزف والآجر والتراب الأحمر والأبيض والأسود، لا تراب الأرضية (1) والرماد والمعادن والمغصوب والنجس.
ويشترط طهارة الأعضاء. أو جفافها بحيث لا يتعدى التراب الملاقي لها.
ولو نجست إحدى يديه ضرب بالأخرى الأرض، ثم يمسح بها جبهته، ثم