عليه وإقامة، والأدهان بالدن، ويجوز أكله مع خلوه عن الطيب.
وإزالة الشعر، وحلق الرأس، وقلع الضرس، وقول لا والله وبلى والله مطلقا وتظليل الرجل سائرا، وقلع شجر الحرم وحشيشه.
ولا يجوز ترك الإبل ترعاه، وتغطئة الرأس باليد.
ولا بد أن يكون حالة النية عارفا بأفعاله ومعناه وهو كونه مدخولا في العمرة ما نعا من المحرمات، وهو ملزم لإتمام أحد الفرضين، الفصل الثاني (في الطواف) وإذا أحرم المعتمر بعمرة التمتع دخل مكة لطوافها، وواجباته اثنا عشر: الطهارة من الحدث والخبث عن الثوب والبدن عدا الاستحاضة وستر العورة، والختان في الرجل المتمكن خاصة، والبدأة بالحجر الأسود والختم به، وجعل البيت على يساره، وإدخال الحجر وأخرج المقام، وخروجه بجميع بدنه عن البيت فلو وضع يده على جدار الحجر أو الكعبة في موازاة الشاذروان وهو طائف بطل.
والطواف سبعة أشواط، فلو نقص ولو خطوة بطل إن كان عامدا، وإن كان ساهيا أتمة في الحال. وإن انصرف فإن تجاوز النصف رجع فأتمه ويستنيب ولو رجع إلى أهله. ولو لم يتجاوز النصف استأنفه، ولو عاد إلى أهله وتعذر الرجوع أمر من يطوف عنه، وكذا يبطل لو زاد عمدا وإن كان خطوة، ولو سهوا فإن كان قبل بلوغه الركن قطع، وإن ذكر عنده أكمله أسبوعا ندبا، ويصلي للفريضة قبل السعي وللندب بعده ولو شك في عدده بطل.