وللفعل، كصلاة الحاجة والاستخارة وقضاء الكسوف والمستوعب لتاركه عمدا، وللتوبة، والسعي لرؤية المصلوب بعد ثلاثة.
ونيته: أغتسل لصلاة الحاجة مثلا، أو لرؤية المصلوب، أو من رؤية المصلوب لندبه قربة إلى الله.
ويقدم ما للمكان والفعل إلا أن يكون سببا معه كالرؤية، أو واجبا مضيقا كالتوبة وينقضها الحدث قبله، وما للزمان ولا تداخل مطلقا ويجامعها الحدث ولا ينقضها مطلقا.
وقد يجب الغسل بالنذر وأخويه إذا عينه بأحد أسبابه لا مطلقا، ونيته: أغتسل غسل الجمعة مثلا لوجوبه بالنذر قربة إلى الله.
القسم الثالث " التيمم " وهو واجب وندب، فموجبه موجب الطهارتين، وخروج الجنب من المسجدين وكذا الحائض والنفساء. وحكم اللبث والدخول مع الضرورة كذلك.
وهل يدخل به في الصلاة؟ فيه نظر عند العجز عن استعمال الماء بدلا عنهما أو عن أحدهما.
فنيته إذا كان بدلا عن الصغرى: أتيمم بدلا من الوضوء لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى الله.
بعد وضع يديه والضرب على الأرض، أو ما يقع عليه اسمها كالمدر والحجر وإن كان صلدا كالرخام، لا المعدن [والجص والمنسحقة] (1) والنجس والمغصوب أو مقارنا له.