الفصل الأول [ما يجب الإمساك عنه] يجب الإمساك عن الأكل والشرب والمعتاد وغيره، وعن الجماع قبلا ودبرا، والاستمناء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، وتعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر، وعن النوم عليه من غير نية الغسل حتى يطلع، وعن معاودة النوم للجنب بعد انتباهتين.
وتجب القضاء والكفارة في كل واحدة من هذه الثمانية في المتعين، كرمضان والنذر المعين وشبهه، وفي غيره القضاء خاصة.
ويجب في المتعين بثمانية أشياء: تعمد القئ، والحقنة بالمائع، ومعاودة الجنب النوم بعد انتباهه، وبفعل المفطر قبل مراعاة الفجر مع القدرة ويكون طالعا.
وبالإفطار لأخبار الغير بعدم الطلوع مع القدرة على المراعاة مع طلوعه، وبالإفطار مع الإخبار بطلوعه لظن كذبه ويكون طالعا مع القدرة.
وبالإفطار للأخبار بدخول الليل ثم يظهر الخلاف، وللظلمة الموهمة دخول الليل، ولو ظن لم يقض.
ويجب على من فسد صومه بمصادفة واحد من هذين القسمين الإمساك مع نية الصوم، ولا يجب ذلك في غير المتعين، ولو أكل ناسيا فظن فساد صومه فأكل عامدا كفر.
وحكم الموطوء كالواطئ وإن كان ذكرا، ويتعلق الحكم بإغابة الحشفة ولو في فرج البهيمة، وإن لم يوجب به الغسل.
أما الكذب على الله ورسوله والأئمة عليهم السلام والارتماس، فلا يفسد وإن أثم ولا يرتفع حدثه. ويقضي المتبرد لو دخل الماء حلقه بالمضمضة كالعابث، لا إن كان