التسلم على كل شفع وعلى ما زاد.
ومرت صلاة الأموات، وتجئ صلاة الطواف.
الباب الرابع (في العوارض) وهي خمسة:
الأول (الخلل الواقع في الصلاة) ومن أخل بواجب عمدا بطلت صلاته، ركنا كان ما أخل به أو فعلا أو تركا أو شرطا أو كيفية، وإن كان الجهل بوجوبه، عدا الجهر والإخفات.
وإن كان عن سهو، فمنه ما يوجب سجود السهو لا غير ومنه ما يوجب تلا فيه في الحال أو بعده، ومنه ما يوجب الاحتياط، ومنه ما يوجب الإعادة.
وهو اثنان وعشرون: من ترك النية حتى افتتح، أو التحريم حتى قرأ أو الركوع حتى سجد، أو بالعكس، أو ترك الطهارة، أو فعلها بمغصوب عالما، أو بنجس مطلقا، أو صلى في مكان أو ثوب مغصوبين أو نجسين عالما أو ناسيا أو استصحب مغصوبا كذلك، أو شك في الأوليين أو الثانية أو المغرب، أو بين الأربع والخمس راكعا أو ساجدا أو بينهما، أو بين الثلاث والخمس كذلك وقاعدا، أو بين الاثنتين والثلاث أو بين الاثنتين والأربع راكعا أو ساجدا أو بينهما، أو زاد في الصلاة ركوعا، أو ركعة وكانت ثنائية وثلاثية أو رباعية ولم يقعد عقيب الرابعة قدر التشهد.