وكذا لو وجده على ثوبة أو فراشه. ولو شاركه فيهما غيره، لم يجب الغسل على أحدهما، وهل يعيد ما صلاه فيهما قبل علمه مما يحتمل سبقه؟ قولان: أصحهما العدم.
ولو رأى احتلم أو جامع (1) ولم ير منيا، لم يجب الغسل كالمرأة، إلا أن يظهر منيها خارج الفرج، ويحرم مس كتابة القرآن، وما عليه اسمه تعالى أو أحد أنبيائه، أو أئمته، عليهم السلام مقصودا، ودخول المساجد إلا اجتيازا عدا المسجدين، ووضع شئ فيها إذا استلزم الدخول أو اللبث.
ويكره الأكل والشرب بدون المضمضة والاستنشاق.
ويجب في الغسل النية: أغتسل لاستباحة الصلاة أو لرفع الحدث، أو لرفع حدث الجنابة مثلا لوجوبه قربة إلى الله. ويقارن بها أي جزء شاء من رأسه، ثم يغسل جانبه الأيمن، ثم الأيسر.
ويجزيه ارتماسة واحدة، ويقارن بالنية هنا أي جزء شاء من بدنه، بشرط أن يصاحب غسل الجميع.
ولو أحدث في أثنائه أعاد ويجزئ عن الوضوء وعن غيره من الاغتسال لو جامعه دون العكس.
الثاني (الحيض) وهو الدم الأسود الخارج بحرارة وحرقة من الجانب الأيسر وأقله ثلاثة أيام بلياليها متتالية، بمعنى أنها أي وقت وضعت الكرسف وصبرت هنيئة تلطخ.
* (هامس) * (1) في (ن): ولو احتلم أنه جامع.