لو كان من صلوات، ولا يجوز فعلها خارج الوقت اختيارا إلا مع النسيان والضرورة فينوي القضاء، ولا يترتب على الفوائت، ولا تبطل الصلاة بتخلل الحدث بينها وبينها (1) ويقضيها الولي.
ومنها: صلاة الجمعة ركعتان عوض الظهر، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة الجمع إماما لوجوبها قربة إلى الله، ومن المأموم: أصلي صلاة الجمعة مأموما لوجوبها قربة إلى الله ولا تقبل النيابة والقضاء.
ومنها: صلاة العيدين، ونيتها من الإمام: أصلي صلاة العيد إماما لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة العيد مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ولو إختلت شرائطها (2) استحبت جماعة وفرادى، ونيتها من الإمام والمنفرد:
أصلي صلاة العيد لندبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة العيد. مأموما لندبها قربة إلى الله.
والتحمل في القراءة خاصة دون التكبيرات القنوت. ولا تصح من المشغول بالقضاء ولا تقضى، فلا تقبل النيابة، ومنها: صلاة الكسوف وأخواتها، ونيتها من الإمام والمنفرد: أصلي صلاة الكسوف أداءا لوجوبها قربة إلى الله. ومن المأموم: أصلي صلاة الكسوف مأموما أداء لوجوبها قربة إلى الله.
ونية الأخاويف كالرياح العاصفة والمتلونة المخوفة الصيحة: أصلي صلاة الآيات أداء لوجوبها قربة إلى الله، ونية الزلزلة: أصلي صلاة الزلزلة أداء لوجوبها قربة إلى الله.
ووقتها من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء، وفي الآيات، مدتها فلو قصر