عن أبيه.
ونيته إذا كان في وقته: أصلي ركعتين أداءا لوجوبهما بالنذر قربة إلى الله. أو أصلي صلاة الحبوة أداءا لوجوبها بالنذر قربة إلى الله. وبعد خروجه: أصلي ركعتين قضاءا لوجوبهما قربة إلى الله.
ومنها: صلاة الجنازة، وتجب على كل مسلم حقيقة أو حكما إذا بلغ ست سنين، وتستحب لو نقص إذا انفصل حيا ونيتها إذا كانت واجبة من الإمام والمنفرد أصلي على هذا الميت لوجوبها قربة إلى الله، ومن المأموم: أصلي على هذا الميت مأموما لوجوبها قربة إلى الله.
ولا يتحمل الإمام هنا شيئا عن المأموم. وفائدة القدوة فضيلة الجماعة وعدم اشتراط المحاذاة والقرب ولا يقبل التحمل ولا القضاء، نعم لو لم يصل على الميت صلى على قبره ما لم يمض له يوم وليلة، وإذا كانت مستحبة: أصلي على هذا الميت لندبها قربة إلى الله.
وتصح من مشغول الذمة بالفريضة. والولي هنا أولى (1) إذا جمع الشرائط والأقدم الجامع. لو كان أنثى أو خنثى استنابت إن كان في المأمومين ذكرا أو خنثى.
ولو كان الذكر ناقص الحكم وهي كاملة فهي أولى. أما لو لم يكن في طبقته مكلف فالأقرب أن الولاية له يتصرف فيها الولي، ومع فقده يصلون فرادى. ولو قدم المأمون جاز.
ولو اجتمع جنائز وتشاح أولياؤهم، فالأولى تقديم أقدمهم في المكتوبة، مع احتمال تقديم من سبق ميته فتزول الخصومة مع البواقي.
وأما المندوبة فما عدا ما ذكرناه، وأقلها ركعتان بالحمد، ولا يتقيد بوقت.
نعم تكره عند طلوع الشمس وغروبها، وقيامها إلى أن تزول في غير الجمعة، وبعد