وسعة الوقت لقطع المسافة وتخلية السرب من عدو لا يندفع إلا بالقتال وإن ظن السلامة، ولو اندفع بمال مقدور عليه وجب.
ولو منع المستطيع كبر أو مر أو عدو لم تجب الاستنابة، بل يستحب (1) ويؤدي بنية الوجوب، فإن استر العذر أجزأت النيابة وإن زال حج بنفسه، ولو أهمل المستطيع حتى عجز بكبر أو مرض لا يرجى زوال جاز أن يستنيب.
المقدمة الثانية (في شرائط النذر) ويعتبر التكليف والحرية وإذا السيد والزوج ولا يشترط استطاعة حجة الإسلام، بل يجب على القادر على المشي.
ولو نذر أن يحج العام وهو غير مستطيع ثم استطاع، وجبت المنذورة والحج في القابل، للأصل إن استمرت الاستطاعة. ولو أهمل في الأولى استقرت وحجة (2) في الثانية للإسلام وكفر عن النذر وقضاه، أما لو أطلق نذر الحجة ثم استطاع، فإنه يقدم حجة الإسلام، ولو نذر ما شيا أو راكبا تعين، ولا ينعقد نذر الحفى، ويقف الماشي في مواضع العبور، ولو عجز عن المشي ركب وساق بدنة ندبا، مطلقا كان النذر أو مقيدا، ولو ركب البعض قضى ماشيا في الجميع، ولو كان معينا بسنة كفر.
ويسقط عنه المشي بعد طواف النساء ولو نذر غير حجة الإسلام لم يتداخلا، وكذا لو نذر حجا مطلقا.