ويراعي في العدد حالة الفوات، فما فات في الحضر تمام ولو في السفر، وما فات في السفر ولو في الحضر. وفي الصفة حالة القضاء، فيقضي العاجز بحسب مكنته ولو إيماءا ما فات حالة الصحة أو بالعكس.
وتجب بحسب زمان الفوات مع الذكر، فلو فاته عصر ثم ظهر قدم العصر ولو فاته يوما قدم ظهره على عصره، ولو فاته تمام وقصر قدم السابق منهما، ولو جهله قدم ما شاء.
ولا يترتب الحاضرة على الفائتة، وإن كانت واحدة من يوم حاضر، ولا ترتيب بين اليومين وغيرها من الواجبات، ولا بين الواجبات بعضها مع بعض، ولا بين النوافل وإن كانت راتبة، نعم لو فات الشفع من ليلة أخر المفردة.
ولو نسي تعيين الفائتة، صلى الحاضر اثنتين وثلاثا وأربعا، ينوي بها ما في ذمته، ويتخير فيها الجهر والإخفات، والمسافر ثنائية مطلقة وثلاثية.
ولو اشتبهت فلا يدري أمن يوم حضر أو سفر، قضى كالحاضر وأطلق في الثنائية أيضا. ولو نسي عددها، كررها حتى يغلب الوفاء، ولو كانت الفائت صلاتين فالحاضر ثنائية ورباعيتين بينهما مغرب، والمسافر ثنائيتين بينهما مغرب، والمشتبه يزيد على الحاضر ثنائية ويطلق في الثنائيتين ويوقع المغرب بين ثنائيتين ورباعيتين.
الثالث (الجماعة) وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع الشرائط، ومندوبة في جميع الفرائض وتتأكد في اليومية، وتحرم في النوافل عدا العيد المندوبة والاستسقاء.
ويعتبر في الإمام البلوغ والعقل والإسلام والعدالة وطهارة المولد. وتؤم