مسألة - 14 - ما يقول مولانا الشيخ - أدام الله له المواهب سامية الذوائب موفية على منية الراجي وبغية الطالب - في من حمل جماعة من الناس على عمل لبنيان موضع تجتمع فيه الناس كالنادي، وذلك الموضع يكتنفه طرق، فحول بعض الطرق من كان إلى أخرى ولم يتضرر به أحد، ومثل ذلك جائز بين أهل تلك البلد.
وذلك البنيان متضمن مصالح الأمر والمأمور، وهو مجتمع لهم يجتمعون فيه وربما شاور في المنفعة، فما يلزم الأمر لو أكره على ذلك الفعل؟ كما لو أمر أن يؤتي بيتهم فلان وعبده، فهل يلزمه في ذلك أجرة هؤلاء؟
وعلى تقدير لزوم الأجرة هل يجوز له أن يجلس في ذلك المكان أم يكون حكمه حكم الأرض المغصوبة، وعلى تقدير ذلك لو جهل الأمر بعض من حمل على ذلك الفعل كيف الحيلة في الخلاص منه؟ أو كان قد توفي ولم يخلف وارثا يلتمس منه براءة الذمة.
فإذا قلتم بعدم الجواز، فهل يبقى ذلك المكان يعطل أم يصح الجلوس فيه؟
وقد حصل فيه ترابا كثيرا من الجدر التي أكره هؤلاء على بنيانها، ولو أمر أن يوضع في ذلك المكان رمل ليسهل به. وذلك الرمل من مكان غير مملوك لأحد لكن حمله عبد زيد من ذلك الموضع ووضعه في هذا المكان مكرها، ولا يمكنها أن نميز ذلك الرمل من أرض النادي لأنه قد امتزج بأرضه.
فهل أخذ الظاهر يعني ما ظهر لنا من الرمل المغصوب ومن طين الجدر أم يقلع الجدر من أصلها وتحول أرض ذلك الموضع بما أمكن من غير مشقة؟ لأن الاستقصاء على ذلك تكليف ما لا يطاق.
وعلى تقدير عدم الاجتزاء لو كان الذي أمر بذلك الفعل انتقل من ذلك المكان هل يجب عليه أن يخبر أهل ذلك الناي بأن جدره وأرضه مغصوب؟