الهلال بعد الغروب ولم يطعم عنده لم يخرج عنه، بخلاف واجب النفقة ومن وجب زكاته على غيره، كالزوجة والضيف سقطت عنه، إلا أن يكون الزوج فقيرا، وكذا المضيف.
ومصرفها كزكاة المال، ويستحب دفعها إلى الإمام، ومع غيبته إلى الفقيه.
ويستحب اختصاص القرابة ثم الجيران، وإخراجها في بلده، وزكاة المال في بلد المال، ولا يدفع إلى الفقير أقل من صاع إلا مع الاجتماع والقصور، وإذا عزلها وخرج وقت الوجوب كانت أداءا، ولو تلفت مع إمكان الدفع ضمن لامع عدمه.
كتاب الخمس ويجب في غنائم الحرب، والمعادن، والكنوز، والغوص، وأرباح التجارات والصناعات، والزراعات، وأرض اشتراها الذمي من مسلم، وفي الحلال إذا اختلط بالحرام وأشكل، فيخرج خمسه في أرباب الخمس ولو تميز مالكه وقدره دفعه إليه، ولو تميز المالك خاصة صالحه، وبالعكس يتصدق به عنه، ويستوي (1) أرباب الخمس وغيرهم.
ويعتبر في الكنز والعدن بلوغ القيمة عشرين دينارا بعد المؤونة من الحفر والسبك.
وفي الغوص بلوغ قيمته دينارا، ولا يشترط اتحاد الغوصة، بل عدم نية الإغواص (2). ولا فرق بين أن يخرجه بنفسه أو بآلته.
ولا شئ في الحيوان بل يلحق بالأرباح، ولا يجب فيها إلا أن يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله الواجبي النفقة من غير إسراف ولا تقتير.