كتاب الزكاة وهي قسمان:
الأول (في زكاة المال) والنظر فيما يجب فيه وعليه وله:
النظر الأول (فيما تجب فيه) تجب الزكاة في الأجناس التسعة: الإبل والبقر والغنم، والذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب.
ولا تجب فيما عداها، بل يستحب فيما بكال أو يوزن إذا لم يكن من الفواكه أو الخضر، والاستحباب فيه على حذو الوجوب في الغلات، أعني اعتبار السقي وبلوغ النصاب.
وفي الخيل من الحيوان بشرط الحول والأنوثة والسوم، فعن العتيق ديناران.
وعن البرذون دينار. وفي حاصل العقار المتخذ للنماء قل أو كثر.
وفي مال التجارة بشرط الحول وبلوغ النصاب بأحد النقدين، وأن يطلب في جملته برأ ماله والربح، ولا يتعلق بغير ذلك، ويعتبر في الواجبة شروط: