وتوجبه الجنابة بخروج مني من معتاد، أو صائره وثقبه في الذكر والأنثيين ووجوده في مختص ثوب وفراش، وخواصه التدفق في غيره المريض، والتلذذ، ورائحة الكش. ويشترط ظهوره من فرج المرأة، ولا يكفي تلذذها بانتقاله كما لو حبسه الرجل، ويجنب لو تعقب متكاسلا.
وغيبة الحشفة أو باقيها، أو بقدرها لفاقدها، في فرج آدمي ولو دبرا مطلقا أو ميتا، ولا ينقض (1) غسله لا في قبل الخنثى بل في دبره كموطوءه، لا إن وطئ الخنثى مثله أو أنثى. بل بإنزاله من الفرجين، أو بوطئه أنثى مع وطئه رجل.
ويتعلق الحكم بالكافر وناقص الحكم، ويعيدونه.
وسن للمنزل الاستبراء بالبول والاجتهاد، فلا يلتفت لبلل يعقبه، وبدونهما يعيد ويترك الأخير الوضوء، ويترك الأول الغسل إن أمكنه، وإلا فلا شئ، كخروج مني الرجل منها ما لم يستصحب منيها. والوضوء لنومه كجماع محتلم، وغسله بصاع.
وحرم قراءة العزائم وأبعاضها، ومس قرآن وجلالة ونبي وإمام مقصود. ودخول أحد المسجدين، واستيطان غيرهما، ووضع شئ يستلزمهما. وأبيح سبع آيات وكره ما زاد، وأكل وشرب. ولا موالاة، وتغسل الرقبة مع الرأس والعورة والسرة بعده متى شاء.
فصل (الحيض) وهو دم له تعلق بالعدة، وقد يشركه النفاس في مطلقة حملت من زنا. وفي الأغلب أسود غليظ، بحرارة ودفع.