ويستحب فيهما القيام، والطهارة، والاستقبال، وفي الإقامة آكد وهي أفضل منه، ويرفع صوته به ويخفضه فيها، ويقتصر عليها دونه، ويرتل فيه ويحدرها، وهو منوطة بالإمام، ويعيد لو تكلم بعدها دونه، ويقصد به الإعلام دونها، وكذا الحكاية.
ولو صلى خلف غير المرضي فعلهما، فإن خاف ركوعه اقتصر على " قد قامت الصلاة " إلى آخرها.
الباب الثاني (في أفعال الصلاة) وهي واجبة، ومندوبة، فالواجبات ثمانية:
الأول (القيام) وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا في كل موضع يكون مورده ركنا، أما زيادته فلا تبطل الصلاة مع السهو، إلا أن ينضم إليها ما هو ركن، كالتحريم والركوع، لا النية كما في العدول.
ويجب مع القدرة بإقامة الصلب ونصب القفار، فإن عجز اعتمد على خشبة، أو حائط، أو التزم حبلا. فإن عجز قعد كيف شاء.
ويستحب أن يتربع قارئا، ويثني رجليه راكعا ويجلس على وركه الأيسر متشهدا، ولو عجز اضطجع على جانبه الأيمن، فإن عجز فالأيسر.
فإن عجز استقلى، ويجعل ركوعه في الثلاثة الأخيرة بتغميض عينيه، ورفعه منه بفتحهما، وسجوده تغميضهما، ورفعه فتحهما، ويزيد في تغميضهما حالة