مسألة - 71 - قد نقل عنك أن إنسانا أوصى بخمس وزكاة، ولم يعين أنه يخمس ويزكي المتروك فالمتروك منه ما يجب فيه الخمس ومنه ما لا يجب فيه كالميراث وكذلك الزكاة، فما يصنع في ذلك؟
الجواب: إذا أوصى بخمس وزكاة، فإن عين قدرا كأن قال: أخرجوا عني مائة مثلا خمسا وزكاة، قسمت نصفان. وإن قال أخرجوا خمس مالي وزكاته، بدئ الخمس فأخرج وزكى الباقي ومع العلم بأن في المال ميراث بيقين عزل وخمس ما سواه، ومع جهل قدره يحتاط قي تخميسه، ومع الجهل ببقائه يخمس الجميع، مسألة - 72 -: هل يشترط في قابض الخمس أن لا يكون غنيا بالقوة أم لا؟
الجواب: نعم، لأنه عوض الزكاة، وهي تحرم على الغني بالقوة، لقوله عليه السلام: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي قوة سوي.
مسألة - 73 - لو اقترض شيئا على أن المقترض يحسبه من خمس أو زكاة هل يجب عليه أن يستخبر منه أنه حسبه أم لا؟
الجواب: نعم يجب عليه الاستعلام لاشتغال ذمته بيقين، فلا يخرج من العهدة إلا بيقين مثله.
باب الصوم مسألة - 74 - صوم الولد موقوف، فهل يكون على الفور أو التراخي؟
الجواب: الأصل بقاء الولاية.
مسألة - 75 - الخنثى المشكل هل يلحق المرأة أو الرجل في الصيام مع تواتر الدم من فرج النساء، ومع القول بأنها تصوم فهل تقضي على الاحتياط أم لا؟